نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 330
و حقائق الأصول، و المطارح، و خزائن الدربندي، و تبيان الأسترآبادي و نحوها.
[الاستدلال للقول الخامس]
و أمّا القول الخامس: فهو- كما مضى- التفصيل بين ما توافق فيه فتوى الميّت و الحي فيجوز فيه تقليد الميّت حتّى ابتداء، و بين ما تخالف فيه الفتويان فلا يجوز تقليد الميّت فيه ابتداء.
و وجهه واضح، لأنّه في الحقيقة قول بعدم جواز التقليد الابتدائي للميّت، و أدلّته هي التي تقدّمت في القول الأوّل، و إنّما استثني من ذلك صورة توافق الفتويين، و وجه هذا الاستثناء- مضافا إلى عدم شمول الإجماع، و نحوه من الأدلّة اللبّية لمثله لأنّ المتيقّن منها غيره- أنّ ذلك مقتضى طريقية التقليد كسائر الأمارات. إذ حجّية الاستناد في الطرق، إنّما هي بمقدار حجّية المستند- بالفتح- كما لا يخفى.
و نظير ذلك: ما إذا قيل بحجّية قول العدل الواحد في الموضوعات إذا وافق قول ذي اليد، فإنّه في الحقيقة يرجع إلى عدم حجّية قول العدل الواحد و حجّية قول ذي اليد.
إنّما الكلام في هذا القول عن صورة الشكّ، في موافقة الفتويين و مخالفتهما- و هي عند غالب المقلّدين، لأنّ أغلبهم في أكثر المسائل لا يعلمونهما- فهل حكمها الجواز مطلقا، أم عدم الجواز مطلقا؟
هذا يختلف على اختلاف المباني في أنّ الأصل الأوّلي في التقليد: اطلاق جوازه حتّى من الميّت ابتداء، و بالأدلّة الخاصّة- كالإجماع، و ظهور الأدلّة اللفظية في حياة المفتي، و نحوهما- خرجنا عن هذا الأصل، أم العكس.
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 330