نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 331
[الاستدلال للقول السادس]
و أمّا القول السادس الذي ذكره السيّد المجاهد في كتابه «إصلاح العمل»:
فهو- على ما سبق- التفصيل بين إمكان الاجتهاد أو الاحتياط عقلا و شرعا و بين عدم إمكانهما، و إمكان العمل بقول المشهور كذلك و بين عدم إمكانه، و بين إمكان تحصيل فتوى الأعلم الأزهد من الأموات و بين عدمه، فيجوز تقليد الميّت ابتداء في الأخير، و الوجه فيه واضح، و هو: انصراف الأدلّة اللفظية للتقليد عن المورد، و كون المتيقّن من الإجماع على عدم جواز تقليد الميّت: غير ذلك، لكونه لبّيا، فلا حجّة شرعية على عدم الجواز، و بناء العقلاء على عدم الفرق بين الميّت و الحيّ في ذلك- كما تقدّم بيانه-.
و قد تقدّم أيضا نقل ما يشبه ذلك عن السيّد ابن العمّ (قدّس سرّه)، فتأمّل.
[استدراك]
ثم إنّه لا إشكال في أنّ كلّ هذه الأقوال في تقليد الميّت- إيجابا و سلبا و تفصيلا- إنّما هو مع إمكان تقليد الحي، إمكانا عقليا و شرعيا، منفيا بالحرج و الضرر و نحوهما. و أمّا مع عدم أحد الإمكانين فالظاهر الجواز.
قال شريف العلماء (قدّس سرّه): «ثانيهما: في جواز تقليد الميّت مع عدم تمكّن أخذ الأحكام من المجتهد الحي و لو بوسائط كثيرة، و الجواز في هذا المقام ممّا لا ريب فيه و لا شبهة تعتريه» [1].
لكن قد يقال: بوصول النوبة بتقليد الميّت بعد عدم إمكان الاحتياط، ثمّ العمل بقول المشهور، ثمّ الأشهر فالأشهر، كما في الرسائل العملية لصاحب