responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 328

بدلالة الاقتضاء على اشتراط الحياة، إذ لا يمكن النظر إلى الميّت، و لا مراجعته- يلزم تقييدها بالإمكان العرفي، لأنّه من الشروط العامّة للتكليف، نظير غير ذلك من التكاليف المقيّدة بالقدرة العرفية.

[مناقشة القول الثالث‌]

لكنّ فيه: أنّ الدليلين ناقصان، لاحتياجهما إلى ما يدفع وجوب ما ذهب إليه جمهرة من المحقّقين، من أمثال الشيخ الأنصاري و تلميذه المجدّد و تلميذه الشيخ محمّد تقي الشيرازي (قدّس سرّهم) و آخرين: من وجوب الاحتياط لتحصيل الواقع المنجّز باحتماله في مثل المقام، و وجوب العمل بالشهرة بين الفقهاء- مع إمكانهما عقلا و شرعا- و نحو ذلك، و مع عدمه فلا يكفي الدليلان لذلك، فتأمّل.

[الاستدلال للقول الرابع‌]

و أمّا القول الرابع المنقول عن الفاضل التوني (قدّس سرّه): فهو- على ما مرّ- التفصيل بين من يفتي بنصوص الآيات و الروايات من غير استدلال بالأدلّة العقلية، و اللوازم، و الملزومات، و الملازمات و نحو ذلك، فيجوز تقليده ابتداء بعد موته، كالكليني، و الصدوقين (قدّس سرّهم) و نحوهم، و بين من يعتمد في فتاواه على الأدلّة العقلية كاعتماده على الآيات و الروايات، فلا يجوز تقليده ابتداء بعد موته، و عبارته المنقولة في مطارح الأنظار صريحة في الإشكال في تقليد الفريق الثاني حتّى إذا كان حيّا، قال: «الّذي يختلج في الخاطر في هذه المسألة أنّ من علم من حاله أنّه لا يفتي في المسائل إلّا بمنطوقات الأدلّة و مدلولاتها الصريحة- كابني بابويه و غيرهما من القدماء- يجوز تقليده حيّا كان أو ميتا، و لا تتفاوت حياته و موته في فتاواه، و أمّا من لا يعلم من حاله ذلك، كمن يعمل باللوازم غير البيّنة،

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست