نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 327
القمّي (قدّس سرّه) في القوانين [1] فلذلك لا نتعرّض له بالخصوص استغناء بما تقدّم ذكره.
و لكن نتعرّض بإجمال لذكر ما يمكن الاستدلال به لبقية الأقوال.
[الاستدلال للقول الثالث]
أمّا القول الثالث المنقول عن العلّامة و المحقّق الأردبيلي و آخرين: فهو كما سبق- التفصيل بين وجود مجتهد حي جامع للشرائط و إمكان تحصيل فتاواه، فلا يجوز التقليد الابتدائي للميّت، و بين عدم ذلك عقلا أو شرعا للضرر و الحرج و نحوهما- إمّا مطلقا أو في ذاك الأفق ممّا لا يمكن معه عادة تحصيل فتاواه- فيجوز، و هذا هو الّذي سبق أن نقلناه عن ابن العم (قدّس سرّه).
و عمدة ما يمكن الاستدلال به له أمران:
أحدهما: إنّ عمدة الدليل لعدم الجواز هو: الإجماع المدّعى، و الشهرة، و السيرة، و نحو ذلك من الأدلّة اللبّية التي لا لسان لها حتى يتمسّك بإطلاقها أو عمومها، و لا اطلاق أو عموم لمعقد الإجماع و الشهرة- حتّى على القول بحجّية الشهرة- و المتيقّن منها صورة وجود مجتهد حي جامع للشرائط، و إمكان تحصيل فتاواه إمكانا عقليا و شرعيا.
و مع عدم أحدهما، لا دليل على وجوب الحياة في التقليد الابتدائي، و بناء العقلاء جار على عدم الفرق، في رجوع الجاهل إلى العالم، فلا مخصّص لهذا البناء.
ثانيهما: إنّه على فرض وجود أدلّة لفظية على اشتراط الحياة في التقليد الابتدائي- مثل ما ادّعي من أنّ قوله (عليه السلام): «انظروا إلى رجل منكم ...» [2] دال