responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 326

متوافقتان أو متخالفتان، فيدور الأمر بين محذورين.

قلت: هذا العلم الإجمالي غير منجّز، لعدم تنجّز تكليف في صورة الموافقة.

أضف إلى ذلك: أنّ مقتضى الصناعة أن يطرح الإشكال على سبيل منع الخلو بين اللغو و التكاذب، ففي موارد الاتّفاق اللغو، و في موارد الاختلاف التكاذب، فهذا من جهة أخرى يجعل الدليل أخصّ من المدّعى.

[وجوه أخرى لحرمة تقليد الميّت ابتداء مطلقا]

هذا، و قد ذكر في المقام أدلّة أخرى أضربنا عنها لطول البحث، و فيما ذكرنا كفاية، و هو عمدة ما في الباب، و قد اتّضح من مجموعها: إنّ مقتضى الصناعة جواز الرجوع إلى المجتهد الميّت حتى ابتداء، و لكن الإجماع المدّعى، و الشهرة العظيمة القطعيّة على عدم جوازه، و توفّر الفقهاء الأحياء- و للّه الحمد- في مثل هذه الأزمنة في كلّ مكان، يلزم معها الركون إلى الاحتياط و عدم الإقدام على تقليد الميّت ابتداء، إلّا إذا أدّت الضرورة إلى ذلك، نظير ما أفتى به بعض كبار مراجع العصر، أعني: ابن العمّ (قدّس سرّه) حين سأله شخص عن العمل في الحجّ بما في الشرائع، أو شرح اللمعة، إذا لم يجد فتاوى مقلّده- بالفتح- و لا فتوى عالم آخر حيّ؟ فأجاب: بنعم.

[الاستدلال لبقية الأقوال‌]

ثمّ إنّ من مجموع ما ذكر في المقام: استدلالا، و جوابا، و ردّا، و بيانا، و غير ذلك، يعرف أدلّة بقية الأقوال و ما فيها من المناقشات و الأجوبة، خصوصا القول الثاني و هو: جواز التقليد الابتدائي مطلقا، الّذي ذهب إليه المحقّق‌

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست