responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 325

اختلفت فتوى الميّت مع فتوى الحي- فإنّه المهمّ في محل الكلام- لتكاذبهما المانع عن شمول الدليل لهما أو لأحدهما، أمّا موارد اتّفاق فتوييهما فلا حاجة في العمل إلى الاستناد إلى فتوى الميّت بخصوصه أو الحي بخصوصه- كما مرّ منّا بيانه سابقا-.

[مناقشة الوجه الثامن عشر]

و فيه:- مضافا إلى ما مرّ منّا و سيأتي أنّ التعارض في المقام لا يوجب التساقط، بل مقتضى القاعدة الأوّلية في مثله التخيير، وفاقا لجمع من المعاصرين خصوصا و الاطلاقات محكمة، و فتاوى الميّت و الحي بالنسبة إلى الاطلاقات متساوية، و مجرّد احتمال الترجيح لا يوجب رفع اليد عن العمل بالإطلاق- ما يلي:

أوّلا: على القول بوجوب الاستناد حتى مع اتّفاق الفتاوى، كما احتاط به وجوبا في العروة [1] و سكت عليه جمع من المحقّقين: كالعراقي، و الحائري و البروجردي، و آخرين و منهم: صاحب هذا الاستدلال في إحدى الحاشيتين على العروة ما هو الجواب؟

و ثانيا: النقض باختلاف الأحياء ما هو الجواب؟

مضافا إلى أنّ الإشكال ينعكس، إذ يمكن التشبّث به لنفي حجّية فتوى الحي في هذه الحال بنفس الاستدلال، مع إنّ هذا الإشكال لا يشمل موارد عدم إحراز الاتّفاق أو الاختلاف بين الفتويين، و لعلّه أكثر الموارد لأكثر الناس، فيبقى التقليد فيها بلا هذا المانع، فيكون الدليل أخصّ من المدّعى.

إن قلت: هناك علم إجمالي- في مقام الثبوت- بأنّ فتوى الحي و الميّت إمّا


[1] العروة الوثقى: التقليد، م 18.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست