responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 324

إنذارا، لا لموضوعية حياة أهل الذكر و المنذر، و كذلك لكونه عارفا بالحكم و صاحب فقه، كما هو المستفاد عرفا من أمثاله من العبارات و الكلمات- و قد تقدّم بعض الحديث عن ذلك-.

نعم، من الممكن ادّعاء أنّ السيرة لا اطلاق لها، فيكون المتيقّن منها المجتهد الحي، لكن في الاطلاقات و بناء العقلاء كفاية.

بل قد مضى إنّه ربما يمكن ادّعاء السيرة في العصور المتأخّرة عن زمن المعصومين (عليهم السلام) المقاربة لهم، الّتي كانت منشؤها سيرة أزمنتهم (عليهم السلام) و لم يرد عنهم (عليهم السلام) ردع عنها.

و احتمال كونها كلّها متون روايات لا فتاوى قد أسلفنا ما يخالفه فراجع.

أمّا في عصورنا و ما قاربها فربما يمكن إنكار السيرة، و لعلّ ذلك من فتاوى الفقهاء أو الاحتياط، أو الأسهلية، و نحوها، و اللّه العالم.

ثمّ إنّ بعض المؤلّفين المعاصرين أجاب عن هذا الوجه: بأنّ غاية ما يقتضيه هذا الوجه هو: عدم دلالة هذه الأدلّة على جواز تقليد الميّت، لا دلالته على لزوم حياة مرجع التقليد، فالوجه أخصّ من المدّعى.

لكنه غير مفيد: إذ لو أشكل في مجموع الأدلّة- كما كان هذا هو المدّعى- فيبقى أصل عدم الحجّية، لأنّ الشكّ في الحجّية هو موضوع عدم الحجّية- كما قاله الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه)-.

[الوجه الثامن عشر لحرمة التقليد الابتدائي مطلقا] [عدم شمول الأدلّة]

الوجه الثامن عشر ممّا استدلّ به على عدم جواز التقليد الابتدائي للميّت مطلقا: ما عن بعض المعاصرين: من أنّ أدلّة التقليد لا مجال للتمسّك بها فيما

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست