نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 319
و المسألة شرعية فهي تعتمد على ظواهر الألفاظ و المفاهيم العرفية، فبعض الأدلّة ترد على بعض آخر، أو تخصّصها، أو تكون حاكمة عليها، ممّا هو كثير و كثير جدّا في مختلف أبواب الفقه.
و الفقهاء يلتزمون بما هو أشدّ من ذلك، فيعتبرون حجّية رواية قام الإجماع على بطلان فقرة منها، أو خروج أفراد عن عمومها، و لا يحسبون ذلك و هنا في حجّية الرواية بالنسبة للفقرة الأخرى، أو بالنسبة لشمول العموم لأفراد آخرين، كما هو غير عزيز في الفقه، و يبحث عنه في الأصول فراجع.
[ثالثتها]
و ثالثا: على فرض قيام هذا الإشكال فهو ناشئ عن ضم مسألة إلى مسألة أخرى: مسألة تقليد الميّت ابتداء، إلى مسألة تقليد الأعلم، فلما ذا جعل الإشكال لازما لجواز تقليد الميّت دون وجوب تقليد الأعلم؟ و لعلّ الأمر بالعكس فالإشكال ناشئ عن وجوب تقليد الأعلم لا عن جواز تقليد الميّت.
اللّهمّ إلّا أن يقال بأوضحية وجوب تقليد الأعلم من جواز تقليد الميّت ابتداء، و أكثرية القائل بالأوّل من القائل بالثاني، فإذا لزم أمر باطل من جمعهما طرح غير الأوضح دليلا، و غير الأكثر قائلا، فتأمّل.
[رابعتها]
و رابعا: ربما قيل: ليس بعيدا أن يكون مجتهد حي أعلم من الأحياء و الأموات، كما قد يحتمل ذلك في مثل الشيخ الأنصاري في زمانه، و في المحقّق الحلّي في زمانه، و في الشهيدين في زمانيهما.
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 319