نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 318
من أنّه إن ضمّ مسألة جواز تقليد الميّت ابتداء إلى مسألة وجوب تقليد الأعلم، ينتج: عدم جواز تقليد الأحياء، إذ قلّما يتّفق أن يحصل العلم بأفضلية مجتهد حي عن جميع المجتهدين الأحياء و الأموات كلّهم، و هذا ينافي تحقّق الإجماع على وجوب تقليد الأعلم من الاحياء.
و قد أيّد بعض المراجع المعاصرين هذا الدليل بقوله: إنّ هذا لازمه انحصار التقليد في شخص واحد من زمن الغيبة حتّى زماننا هذا، و هو باطل بضرورة المذهب الّتي قامت على إمامة اثني عشر إماما، لا ثلاثة عشر ....
[مناقشات في الوجه الخامس عشر]
[أولاها]
و يورد عليه أوّلا: إنّ هذا يلزم على القول بوجوب تقليد الأعلم من كل الأحياء و الأموات، و لا يلزم على القول بعدم وجوب تقليد الأعلم مطلقا، أو وجوب تقليد الأعلم من الأحياء فقط، و القائلون بهما جمهرة من الفقهاء و سيأتي الكلام عنه مفصّلا إن شاء اللّه تعالى.
[ثانيتها]
و ثانيا: فليكن هذا اللازم، فإن تمّ إجماع على وجوب تقليد الأعلم مطلقا الشامل للأحياء، و الأموات- كما ادّعاه الشهيد (قدّس سرّه)- نخرج عن هذا العموم للدليل، و هو: الإجماع الآخر الّذي نقله الشهيد (قدّس سرّه) في آخر كلامه على وجوب تقليد أعلم الأحياء.
و ليس تحقّق الإجماع على بطلان شقّ من لازم المسألة، و هو: لزوم حصر تقليد الجميع في واحد، دليلا على بطلان الشقّ الآخر، و هو: جواز تقليد الميّت إذا لم يوجب هذا الحصر، لأنّ ذلك يتم إن كانت المسألة عقلية، أمّا
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 318