نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 317
على خلافه-.
ألا ترى أنّ اعطاء الصلاحية لشخص، و كذلك منح الاعتبار لورق الدينار، أو لصك البنك، أو نحو ذلك، كلّها تكون محتاجة إلى المستند حدوثا، و أمّا بقاء فهو يكون بيد العرف إن لم يقيّد المعتبر له زمانا خاصّا؟
و الفتوى إنّها هي نظير الشهادة، و إخبار ذي اليد و الإقرار، و نحوها تحتاج حجّيتها إلى قيام الدليل عليها بشرط عدم تبدّل رأيه- شرطا عقليا و عرفيا لاستمرار اعتبارها- حتّى لو نسي المفتي الدليل أو ذهل عن المدرك بقيت الفتوى منتسبة إلى المفتي.
و لذا تنسب الفتوى إلى الشيخ المفيد، و الشيخ الطوسي، و السيد المرتضى (قدّس سرّهم) في هذا العصر، مع مضيّ ألف سنة على وفاتهم تقريبا، و لا يرى العرف في النسبة أنّها مجازية.
لا يقال: تكفي في النسبة أدنى مناسبة.
لأنّه يقال: النسبة هنا حقيقة لا مجازية، و النسبة الّتي تكون بأدنى مناسبة هي النسبة الأعم من المجازية، و الفتوى هي كالعقد الموجد للزوجية، أو للتملّك و التمليك، و كالعتق الموجد للحرية، و نحو ذلك من الأمور الاعتبارية الّتي إذا ثبتت- و إن لم يكن عرف خاص بالنسبة إليه يدلّ على خروجه بعد زمان معيّن أو غير معيّن عن دائرة الاعتبار- دامت و استمرّت.
[الوجه الخامس عشر لحرمة التقليد الابتدائي مطلقا] [ضمّ المسألتين]
الوجه الخامس عشر ممّا استدلّ به على عدم جواز التقليد الابتدائي للميّت مطلقا: ما عن الشهيد الأوّل (قدّس سرّه) في رسالته الّتي وضعها في تقليد الميّت:
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 317