responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 315

المعصوم (عليه السلام) داخلا فيهم مع أنّ فتاواهم لم تتغيّر، أو أنّه لم تكن فتاواهم مقتضى قاعدة اللطف، و بمجرد موت أحدهم صارت فتاوى البقية مقتضى قاعدة اللطف، أو أنّه لم يكن يحدس من فتاواهم الصحّة و بمجرد موت المخالف تمّ الحدس بالصحّة، أو أنّ بناء العقلاء أو السيرة المتشرّعية لم يكونا متواجدين قبل موت ذاك الفقيه، و تواجدا بمجرد موته، مع أنّ ظاهرهما الطريقية الصرفة؟

[المناقشة الثانية]

و ثانيا: إنّ هذا القسم يوجب عدم الاعتداد بهذه الفتوى الخاصّة للميّت، و الّتي انعقد الإجماع بموته على خلافها، و لا يوجب عدم الاعتداد بسائر أقواله، لأنّ سقوط فتوى خاصة بدليل خاص لا يكون دليلا على سقوط كل فتاواه عن الحجّية، و هل هذا إلّا من القياس و تعدية الحكم من جزئي إلى آخر- بلا جامع، بل و مع الفارق أيضا- الّذي ثبت عدم حجّيته اطلاقا؟

و أمّا المناقشة في الكبرى: فقد ظهرت ممّا مرّ.

[الوجه الرابع عشر لحرمة التقليد الابتدائي مطلقا] [زوال موضوع الحجّية]

الوجه الرابع عشر ممّا استدلّ به على عدم جواز التقليد الابتدائي للميّت مطلقا: ما عن المحقّق الكركي أيضا في حاشيته على الشرائع ما ملخّصه: إنّ ظنّ المجتهد و فهمه هما مستند حجّية فتاواه، فإذا ضعف الظنّ و الفهم، أو أزيلا، فقد أزيل موضوع الحجّية، و بالموت يتحقّق ذلك.

فكما تزول الفتوى بتبدّل رأي الفقيه لزوال المستند أو ضعفه، فيتبدّل اليقين إلى الشكّ فتزول الحجّية المبتنية على اليقين بالطريق أو بذيها، كذلك تزول بالموت، و لا ينقض ذلك بالغفلة، و الاغماء، و النوم، لوجود الظنّ في‌

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست