responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 313

المكلّف محلا لحكم شرعي مطلقا، و إن كان فنادر.

و إن كان قد يقال: بأنّه يتمّ على القول بوجوب الترجيح حتى بالمرجّحات غير المنصوصة للتعليل في قوله (عليه السلام): «خذوا بالمجمع عليه فإنّ المجمع عليه ممّا لا ريب فيه» [1].

أو يقال: بأنّ محتمل الأقربية إلى الواقع أقرب فهو أيضا الملاك، لا خصوص محرز الأقربية، لكنّه يرجع إلى أصل التعيين في الدوران بينه و بين التخيير، و قد بسطنا الكلام فيه فيما سبق، و مع ذلك فكلا القولين محل تأمّل بل إشكال، و اللّه العالم.

[الوجه الثالث عشر لحرمة التقليد الابتدائي مطلقا] [سقوط حجّية قول الميّت‌]

الوجه الوجه الثالث عشر ممّا استدلّ به على عدم جواز التقليد الابتدائي للميّت مطلقا: ما عن المحقّق الكركي تبعا للعلّامة (قدّس سرّهما): من أنّ المفتي إذا مات سقطت حجّية قوله بالموت، و ما هو كذلك، لا يجوز الاستناد إليه شرعا.

أمّا الصغرى: فللاجماع على أنّ المجتهد الواحد إذا خالف عامّة علماء عصره، فما دام حيا يمنع قوله عن انعقاد الإجماع لسائر المجتهدين، فإذا مات و انحصر الفقهاء في المخالفين له، انعقد بموته الإجماع الّذي لا يجوز خلافه، و صار قوله غير معتبر شرعا، و الموجبة الجزئية تكفي في المقام.

و أمّا الكبرى فظاهرة.


[1] الوسائل: الباب 9 من أبواب صفات القاضي، ح 19.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست