responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 311

[مناقشة الوجه الحادي عشر]

و فيه: أنّ شأن المرجع أمران: الافتاء و القيام بالأمور الحسبية أو الولاية العامّة، و الأوّل لا يحتاج إلى الحياة و هو مورد الكلام، و الثاني يحتاج إلى الحياة و لا نضائق فيه، و ليس هو محل البحث، فلنا أن نلتزم بضرورة وجود مرجع يقوم بشئون المسلمين المختلفة في عرض أن نجوّز مراجعة فتاوى الموتى في التقليد.

[الوجه الثاني عشر لحرمة التقليد الابتدائي مطلقا] [عدم الأقربية للواقع‌]

الوجه الثاني عشر ممّا استدلّ به على عدم جواز التقليد الابتدائي للميّت مطلقا: هو أنّ اجتهاد الحي أقرب إلى الواقع من اجتهاد الميّت، لوقوف الحي على ما لم يقف عليه الميّت من فتاوى مختلفة، و قرائن كثيرة، بل و اكتشاف أمور لم تكن مكتشفة سابقا، و من هنا قيل: إنّ المتأخّرين أدقّ نظرا من المتقدّمين.

[مناقشة الوجه الثاني عشر]

[المناقشة في الصغرى‌]

و فيه مناقشة صغرى و كبرى.

أمّا صغرى: فبأنّ الميّت قد تكون فتاواه أقرب إلى الواقع من جهة موافقتها للمشهور، أو للاحتياط، أو لقرب زمانهم إلى زمان المعصومين (عليهم السلام)، الّذي كانت القرائن المكتنفة بالأحاديث كثيرة منتشرة، ممّا كان يسهل على القدماء الاطمئنان إلى صدق الرواة و كذبهم، و صحّة الروايات و سقمها، ممّا يرجع إلى صدور الروايات، و كذلك بالنسبة إلى جهة الصدور من الدلالة و عدمها.

مع أنّه كانت توجد أخبار عندهم قد خفيت علينا في ظلّ الظروف القاسية

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست