responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 310

[مناقشة الوجه العاشر]

و فيه أوّلا: مقتضى الاستصحاب و أصل العدم، عدم هذا الاحتمال.

و ثانيا: الاحتمال لا يبطل الاستدلال غير العقلي كما هو مسلّم.

و ثالثا: ينتقض ذلك بتقليد الحي، إذ من المحتمل أن يفتي فقيه بفتوى و قد انعقد الإجماع قبله على خلافها- من غير التفات إلى الإجماع.

و رابعا: ينتقض ذلك أيضا بما لو احتملنا قيام دليل متين على خلاف رأي الحي، أو احتملنا أن يكون قول الحي على خلاف الواقع، فكما ندفع هذه الاحتمالات بالأصل، كذلك احتمال انعقاد الإجماع على خلاف رأي الميّت.

و خامسا: إذا قام الدليل الشرعي على حجّية فتوى الميّت فلا يقاومه مثل هذه الاحتمالات، و هل هذه إلّا كاحتمالات المعاني المختلفة بجنب الظهور في معنى خاص؟

و سادسا: يمكن تجنّب ذلك بأن نطّلع على موارد قيام الإجماع على خلاف فتوى الشيخ مثلا، و نأخذ برأيه في سائر المسائل، فالبحث من حيث الموت، لا من حيث آخر.

[الوجه الحادي عشر لحرمة التقليد الابتدائي مطلقا] [سقوط الولاية]

الوجه الحادي عشر ممّا استدلّ به على عدم جواز التقليد الابتدائي للميّت مطلقا: هو أنّ هناك أمورا كثيرة تحتاج إلى المجتهد الحي المعبّر عنها ب «الولاية العامّة» على قول أو «الولاية في الأمور الحسبية» على قول آخر، و لو أجزنا تقليد الميّت سقطت هذه الأمور عن حام لها مع وجوب وجود الحامي لها.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست