الوجه العاشر ممّا استدلّ به على عدم جواز التقليد الابتدائي للميّت مطلقا: هو أنّه قد ينعقد الإجماع على خلاف قول الميّت، فيصبح قول الميّت باطلا، و بما أنّ العامي لا خبرة له بالإجماعات فتقليد العامي للميّت ابتداء قد يؤدّي إلى العمل على خلاف الإجماع.
مثلا: لو قلّدنا الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) في هذا الزمان، فقد تكون مسألة أفتى بجوازها الشيخ الطوسي، و قام الإجماع من الفقهاء بعد الشيخ الطوسي على حرمتها، و تقليد يتطرّق إليه مثل هذا الاحتمال لا يجوز، تحرّزا عن ذلك، لأنّه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.