responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 308

[الوجه التاسع لحرمة التقليد الابتدائي مطلقا] [حديث موت العلم‌]

الوجه التاسع ممّا استدلّ به على عدم جواز التقليد الابتدائي للميّت مطلقا:

ما يروى من أنّه: «يموت العلم بموت حامليه» [1] فإذا مات علم المجتهد بموته، ففي أي شي‌ء يرجع إليه في التقليد؟

[مناقشة الوجه التاسع‌]

و فيه إشكال: سندا، و دلالة، و معارضة، و اعتبارا.

أمّا أوّلا: فلا سند معتبر له عند المحقّقين، فلقد رواه الصدوق (قدّس سرّه) في الخصال بسند مشحون بالضعاف و المجاهيل، و في كمال الدين باسناد عديدة ليس شي‌ء منها نقيا، نعم هو من المستفيض بناء على اعتباره، لكنّه غير تام عند المحقّقين، و مجرّد كون رواية كميل بن زياد الجليل عن علي (قدّس سرّه) لا يصحّح السند كما هو واضح. نعم في بعض اسناده فقط يوجد عبد الرحمن بن جندب المجهول عندهم- لكن ربما يستفاد حسنه من قرائن مذكورة في محلّها.

و أمّا ثانيا: فالظاهر المتبادر من هذه الصيغة المذكورة في هذه الرواية هو الأمر التكويني لا التشريعي، يعني: إنّ حاملي العلم هم الّذين يوجّهون الناس إلى العلم و يرفعون الجهل عنهم، فإذا مات الحاملون فليس هناك من يرشد الناس، لأنّ الجاهلين لا يرشدون: أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى‌ [2] و فاقد الشي‌ء لا يعطيه.

و يشير إلى هذا المعنى ذكر: «حامليه» بالجمع، لأنّه إذا مات حامل العلم‌


[1] الخصال للشيخ الصدوق: باب 3، ح 257.

[2] يونس: 35.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست