فبمفهوم التحديد يدلّ هذا الحديث على لزوم كون الفقيه، الّذي يفزع إليه الناس في حلالهم و حرامهم حيّا ظاهرا.
[مناقشة الوجه الثامن]
و أورد عليه بأمرين: ذكرناهما بالتفصيل في أدلّة حرمة البقاء على تقليد الميّت و حاصلهما:
الأوّل: هذه الرواية وردت بالنسبة للإمامة الّتي هي من مسائل أصول الدين، لا التقليد الذي هو من مسائل فروع الدين، و استشهدنا لذلك بنقل:
«البصائر» هذه الرواية بزيادة «منكم» هكذا: «تخلو الأرض من عالم منكم حي ظاهر ...» [2].
و الثاني: إنّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، و هذه الرواية دلّت على ضرورة وجود مرجع حيّ ظاهر يفزع إليه الناس، و لم تدلّ على حرمة تقليد الميّت بعد كون المرجع يحتاج إليه لأمور أخرى غير التقليد فيما أفتى فيه سابقا أيضا، من مراجعته في المسائل المستحدثة، و شئون المسلمين العامّة، و شئونهم الخاصّة، كأموال الغيّب و القصّر، و مراجعته في مسألة جواز البقاء و عدمه بالذات، و غير ذلك.