responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 306

و غيرهما (عليهم السلام) فنظروا فيها، و شطبوا شيئا، و أقرّوا الباقي، مع أنّ تلك الأصول كانت للأموات‌ [1] و مثل قوله (عليه السلام): «احتفظوا بكتبكم فإنّكم سوف تحتاجون إليها» [2] مع أنّها كانت كتب الحديث و الفقه و غير ذلك، بل يشمله قوله (عليه السلام) في جواب من قال: «أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني» فإنّه مطلق شامل لما إذا كان يونس حيّا أو ميّتا و كان السائل يأخذ عنه في حال الموت ابتداء بواسطة كتبه، أو النقلة عنه.

بل ربما يقال: بأنّه يستفاد من مختلف الأمارات: إنّ كتب الأصول كانت فيها أيضا فتاوى أحيانا- من «خذوا بما رووا، و ذروا ما رأوا» و قول الحسين بن روح مثل ذلك في كتب الشلمغاني، و ما دلّ على فتاوى الرواة و اختلافهم من مستفيض النقل، و غير ذلك- فاطلاق الرجوع إليها يشمل الفتاوى، بقرينة الاستثناء في مثل كتب بني فضّال و غيرها، فتأمّل.

[الوجه الثامن لحرمة التقليد الابتدائي مطلقا] [صحيح ابن محبوب‌]

الوجه الثامن ممّا استدلّ به على عدم جواز التقليد الابتدائي للميّت مطلقا:

الصحيح الّذي ذكرناه في مسألة البقاء على تقليد الميّت المروي عن علل الشرائع عن ابن محبوب عن يعقوب السراج قال لأبي عبد اللّه (عليه السلام): «تبقى الأرض بلا عالم حي ظاهر يفزع إليه الناس في حلالهم و حرامهم؟ فقال (عليه السلام) لي: إذا لا يعبد


[1] جامع أحاديث الشيعة: المقدّمات، الباب 5، ح 26 حتّى 36 فإنّها عشرة أحاديث صريحة في هذا المجال.

[2] الوسائل: الباب 8 من أبواب صفات القاضي، ح 17.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست