نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 305
[مناقشة الوجه السابع]
و فيه أوّلا: لا إشكال و لا خلاف في جواز الرجوع إلى تلك الأصول الّتي هي روايات غالبا، و لم يكن المتعارف في الأصول غالبا إلّا جمع الروايات دون الآراء و الفتاوى، فالإرجاع إليهم لا مفهوم له بعدم جواز الرجوع إلى تلك الأصول.
و ثانيا: بعض الروايات الارجاعية معلّل بما يعمّم الرجوع إلى الميّت أيضا، مثلما في الارجاع إلى العمري و ابنه: «العمري و ابنه ثقتان فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان» [1] فإنّه ظاهر في أنّ الملاك أداء الثقة، فيعمّ الحي و الميّت، مضافا إلى أنّ اطلاق: «ما أدّيا» شامل لما نقلاه و كان الوصول بعد موتهما، لكون الأداء أعمّ من المباشرة و التسبيب بواسطة كتابه، أو ناقل عنه بعد موته.
و ثالثا: إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، إلّا إذا كان موردا لأصل التعيين العقلائي، أو كان للفظ عقد سلب من حصر و نحوه، و ليس فيما نحن فيه شيء منهما، فكما لا يستفاد من هذه الأخبار: عدم جواز الرجوع إلى بقيّة الرواة ممّن لم يذكرهم الأئمّة (عليهم السلام) في الأخبار الارجاعية، كذلك لا يثبت بهذه الأخبار: عدم جواز الرجوع إلى أصول الأموات.
و رابعا: الأئمّة (عليهم السلام) أرجعوا إلى أصول الأموات أيضا لقوله (عليه السلام): «خذوا بما رووا» [2] بالنسبة لكتب بني فضّال، الّتي كان قد مات بعضهم حال صدور الرواية، و كتاب حريز في الصلاة الّذي ارجعوا (عليهم السلام) إليه حتّى بعد وفاته، و هكذا بعض الأصول الّتي عرضت على الأئمّة، كالإمام الرضا، و الإمام الهادي،