نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 304
[الوجه السادس لحرمة التقليد الابتدائي مطلقا] [احتمال العدول]
الوجه السادس ممّا استدلّ به على عدم جواز التقليد الابتدائي للميّت مطلقا: هو ما نسب إلى كاشف الغطاء: من أنّ العامي لا يجوز له الأخذ بفتوى المجتهد مع عدوله عنها، و احتمال العدول قائم في الميّت فلا يجوز تقليده.
[مناقشة الوجه السادس]
و أجيب:- مضافا إلى أنّه أعمّ من البقاء على تقليد الميّت- بأنّه مع احتمال العدول فالأصل عدمه، و يستصحب بقاء الفتوى، و مع يقينه وجب العدول، و لكنّه لا يقين، و العلم الإجمالي بعدوله- على فرض وجود هذا العلم الاجمالي- عن بعض فتاواه، منحل بخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء، فلا يكون هذا العلم الإجمالي منجّزا للتكليف المعلوم اجمالا، نظير من يقلّد مجتهدا حيّا، و يأخذ رسالته العملية الّتي كتبها قديما، حيث يحتمل العدول. و إن كان الاحتمال مقرونا بالعلم الاجمالي، فليس معلوما إنّه محل ابتلاء هذا المقلّد، و بالنسبة إلى جميع المقلّدين ليس كل مقلّد مقلّد، مكلّفا به فلعله غيره.
[الوجه السابع لحرمة التقليد الابتدائي مطلقا] [الأخبار الارجاعية]
الوجه السابع ممّا استدلّ به على عدم جواز التقليد الابتدائي للميّت مطلقا:
الأخبار الارجاعية، الّتي أرجع الأئمّة الطاهرون (عليهم السلام) إلى زرارة، و يونس بن عبد الرحمن، و محمّد بن مسلم، و العمري و ابنه، و غيرهم من الأحياء، و لم يرجع الإمام إلى الأصول الصادرة عن الأموات، و هذا دليل على عدم جواز التقليد الابتدائي.
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 304