responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 303

[الوجه الخامس لحرمة التقليد الابتدائي مطلقا] [الدور]

الوجه الخامس مما استدلّ به على عدم جواز التقليد الابتدائي للميّت مطلقا: هو أنّ تقليد الميّت ابتداء إمّا بتجويز الميّت ذلك فهو دور، أو بتجويز المجتهد الحي ذلك فهو تقليد للحي.

[مناقشة الوجه الخامس‌]

و أورد عليه:- مضافا إلى أنّه فليسمّ تقليدا للحي، إذن: فيجوز العمل بفتاوى الميّت ابتداء، مع أنّه قد يكون لحكم عقله بجوازه، أو كان فاضلا و اجتهد في تقليد الميّت، و إلّا لنقض ذلك بأكثر المسائل في التقليد، فتقليد العالم لا يجوز، لأنّه إمّا بتقليد العالم فهو دور، أو الأعلم فهو تقليد الأعلم، و هكذا تقليد المتجزّي و الأعمّي، و نحو ذلك- ما يلي:

أوّلا: قد يكون مستند جواز التقليد الابتدائي غير فتوى الحي و الميّت، و إنّما بحكم عقله و اجتهاده، كما لو كان ملتزما بدليل الانسداد، و كان قول الميّت يفيد ظنّا أقوى من فتوى الحي، أو كان من أهل العلم و مجتهدا في مسألة جواز تقليد الميّت ابتداء، أو نحو ذلك.

و ثانيا: نفرض أنّه استنادا إلى تجويز الحيّ قلّد الميّت، لكن لا يسمّى ذلك تقليدا للحيّ، إذ مع وجدان أنّه يعمل بفتاوى الميّت كيف يسمّى مقلّدا للحي؟

مضافا إلى أنّه يكون مقلّدا للميّت في مئات المسائل، و لا نضائق في تقليده للحي في المسألة الواحدة، أمّا بقية المسائل فهو مقلّد للميّت فيها بلا إشكال. كيف و يختلف كثيرا الحي و الميّت في المسائل، و هذا العامي يأخذ برأي الميّت، فهل هو مقلّد للحي حينئذ؟

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست