responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 300

[مناقشة الإشكال الأوّل‌]

و فيه: أنّ ما ذكر، خارج موضوعا عن البحث، إذ البحث فيمن يقلّد، و هو قسيم المختار، و لا ينقسم القسيم إلى قسيمه و غيره، و إلّا لسقط اشتراط جميع الشروط في مرجع التقليد لأجل الاحتياط إذا ذهب إليه فاقد الشروط.

اللّهم إلّا إذا قلنا بعدم جواز الاستناد إلى فاقد الشروط، و إن كان العمل المستند فيه احتياطا، و هو محل إشكال بل منع، لما أسلفناه: من صحّة الاحتياط مطلقا، لكونه تحصيلا للواقع، و لا أمر وراءه إلّا في ما خرج بالدليل الخاص، كتحصيل الواقع من طريق أهل البيت (عليهم السلام) لا غير، و نحو ذلك.

و ما قيل في الجواب عن أصل التعيين- هنا-: من أنّ أصل التعيين احتياط في المسألة الأصولية، و هو مقدّم على الاحتياط في المسألة الفرعية، لكونهما من قبيل السبب و المسبّب، و لا موضوع للمسبّب مع السبب.

ففيه: أنّ أصل الاحتياط في المسائل الفرعية يجري في عرض كل الأصول العملية، بل الأمارات و الطرق أيضا.

و وجهه هو: أنّ تنقيح المسائل الأصولية يرفع الإلزام عن المسبّب- و هو المسائل الفرعية- فيكون منجّزا و معذّرا، لا أنّه يرفع الجواز، كيف و قد اشتهر بين الفقهاء: إنّ الاحتياط حسن على كل حال؟ فتدبّر.

و الدوران بين التعيين و التخيير معناه: الدوران بين متيقّن الحجّية، و بين غير متيقّن الحجّية، و الشك في الحجّية موضوع لعدم الحجّية، أمّا إذا وافق غير متيقّن الحجّية الاحتياط تبدّل الموضوع، و صار حجّة للاحتياط.

[الإشكال الثاني‌]

الثاني: إنّ الشكّ في المقام مرجعه إلى الشكّ في مرجّحية الحياة لفتوى‌

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست