responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 301

الحي و عدمها، و بما أنّ المرجّحية كالحجّية أمر توقيفي، فمع الشكّ فيها يكون الأصل عدمها.

[مناقشة الإشكال الثاني‌]

و فيه- مضافا إلى أنّ الترجيح فرع حجّية كليهما، و هي فرع تحقّق الاطلاق الشامل لهما، و كلامنا لا يصل إلى الدوران بين التعيين و التخيير إلّا بعد عدم الاطلاق-:

إنّ هذا الأصل محكوم بأصل العموم في أدلّة: النهي عن العمل بغير العلم، و ذلك لأنّ الشكّ في المرجّحية مسبّب عن الشكّ في أنّه هل خرج فتوى الميّت عن عموم النهي عن العمل بغير العلم الثابت بالأدلّة الأربعة أم لا؟ فإذا جرى أصل عدم الخروج المعبّر عنه بأصالة العموم، لم يبق شك في المرجّحية.

[الوجه الرابع لحرمة التقليد الابتدائي مطلقا] [السيرة]

الوجه الرابع ممّا استدلّ به على عدم جواز التقليد الابتدائي للميّت مطلقا:

السيرة القائمة على تقليد المؤمنين للأحياء من الفقهاء دون الأموات، و باضافة أصل عدم النقل المعبّر عنه بالاستصحاب القهقري، أحيانا يتمّ استمرارها قهقريّا إلى زمان المعصومين (عليهم السلام)، فتتمّ السيرة المتّصلة إلى زمان المعصوم، و مع تمامها كان دليلا مستقلا برأسها.

[مناقشة الوجه الرابع‌]

و أورد عليها أوّلا: أنّ المعلوم إنّما هو أصل السيرة، أمّا وجهها فهو غير معلوم، إذ لعلّها على جهة السهولة، أو الأفضليّة، أو الاحتياط، أو ما أشبه. و ما

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست