responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 299

مزيّة أخرى كالأعلمية، أو الأوثقية، أو الأورعية، أو نحو ذلك ممّا لا يكون الدوران بين تقليدي: الميّت و الحي مطلقا من الدوران بين التعيين و التخيير، بل من الدوران بين تعيين هذا، و تعيين ذاك، و التخيير بينهما، ممّا هو مسرح التخيير فيها بناء على حاكمية أصل البراءة- في مثله- على أصل الاحتياط، أو وروده عليه، على اختلاف الموارد، و اختلاف الأنظار في تفسيري: الحاكمية و الورود، ممّا فصّل في الأصول.

إلّا أن يقال: بأنّ الإجماع على عدم وجوب تقليد الميّت مطلقا يزيل احتمال تعيّنه، لكنّه على اطلاقه موضع تأمّل، خصوصا في مثل ما لو كانت فتوى الميّت موافقة للاحتياط، أو كانت عين مضامين الروايات، أو نحو ذلك على أقوال ستجي‌ء إن شاء اللّه تعالى مضافا إلى الإشكال في هذا الإجماع صغرويّا.

[هنا إشكالان‌]

و قد أورد على أصل التعيين في المقام بأمور لا تخلو من النقاش أو الردّ، نذكر المهم منها، و هما اثنان:

[الإشكال الأوّل‌]

الأوّل: حيث إنّ مقتضى أصل التعيين هو الاحتياط، فقد يعارض هذا الاحتياط، الاحتياط في المسألة الفرعية، كما لو كان الميّت مفتيا بوجوب الجمع بين صلاتي: الجمعة و الظهر، أو القصر و التمام، أو الصوم و القضاء، و نحو ذلك، و الحي مفتيا بأحد طرفي المسألة، فلا يتعيّن بذلك في مثله تقليد الحي، و لا يحرم في مثله تقليد الميّت ابتداء، و تكفي الموجبة الجزئية نقيضا للسالبة الكلّية كما لا يخفى.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست