responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 298

[بين الأصلين: السببي و المسبّبي‌]

و الحاصل: أنّ أصل التعيين مسبّب عن الشكّ، و أصالة عدم اشتراط الحياة سبب، و مع جريان الأصل السببي لا تصل النوبة إلى الأصل المسبّبي لعدم موضوع له. و ذكر ذلك الشيخ (قدّس سرّه) في عديد من الموارد من فقهه و أصوله، و منها:

في كتاب الطهارة، قال: «و قد تقرّر في تعارض الأصول: أنّ الأصل الجاري في الشكّ السببي، كالدليل بالنسبة إلى الأصل الجاري في الشكّ المسبّبي، سواء كان معارضا له أم معاضدا» [1].

و القول: بأنّ الشكّ في التخيير فيما نحن فيه شكّ في حجّية فتوى الميّت، و الشكّ في الحجّية موضوع لأصالة عدم الحجّية، و لا أصل سببي حاكم عليها.

يجاب: بأنّ الشكّ في الحجّية إن كان متعلّقا بأمر مستقل: كحجّية الظنّ في القبلة، أو في أفعال الصلاة، أو الوقت، أو نحو ذلك، كان مسرحا لأصالة عدم الحجّية، أمّا إذا كان الشكّ في الحجّية مسبّبا عن الشكّ في اشتراط شي‌ء- سواء كان الشرط وحيدا، أو أحد الشروط- فالبراءتان: العقلية، و الشرعية متطابقتان على عدم الاشتراط، و معهما لا موضوع لأصالة عدم الحجّية، إذ أصالة عدم التعيين- لانه زائد مشكوك فيه- تجري في موردين: وجود اطلاق، أو كونه شكّا في الشرطية، و أصالة التعيين تجري في موردين: العنوان و المحصّل، و الحجّية المستقلّة.

[أصل التعيين و التأمّل فيه‌]

ثمّ إنّ أصل التعيين لا يعيّن تقليد الحي مطلقا، لأنّه قد يكون في الميّت‌


[1] فرائد الأصول: ج 1، ص 82، الطبعة الجديدة.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست