responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 297

و استدلّ للمسألة الثانية بقوله: «و كذا لا يعتبر الإيمان بالمعنى الأخص الحادث، الّذي هو بمعنى: الإقرار بالأئمّة الاثني عشر (عليهم السلام) ... خلافا للتنقيح فاعتبره ... لقاعدة الشغل الّتي هي غير متّبعة هنا» [1].

و قد صرّح الشيخ الأنصاري في الرسائل‌ [2] بجريان أصالة عدم الاشتراط حتّى إذا كان المشروط و العاري عنه متباينين خارجا.

[كلام العراقي في شرح التبصرة]

و ما ذكره المحقّق العراقي تبعا لجمهرة من الأعيان قبله: من استثناء ما إذا لم يمكن أن يصير العاري عن الشرط، متلبّسا بالشرط، كالهاشمية في الشخص لخروجه عن الأقل و الأكثر عرفا و دخوله عندهم في المتباينين.

ففيه:- مضافا إلى عدم التزامه هو بذلك في الفقه، و دونك فقهه في موارد عديدة، و منها: في الحجّ في كفّارة تغطية الرأس و دورانها بين: الشاة و غيرها، من البقرة و البدنة، قال: «و حينئذ يرجع المقام إلى دوران الأمر بين: الشاة و فوقها، و من المعلوم: إنّ المقام حينئذ بنظر العرف من باب الأقل و الأكثر» [3]- ما يلي:

أوّلا: هذا الاستثناء يناسب القضايا الخارجية، لا الحقيقية، و أدلّة البراءة من الحقيقية كما لا يخفى.

و ثانيا: أيّ قصور في شمول اطلاق: «لا يعلمون» له، و كونه مصداقا ل: «اللّابيان»؟


[1] الجواهر: ج 33، ص 197.

[2] فرائد الأصول: ص 471، الطبعة الجديدة.

[3] شرح التبصرة: ج 5، ص 231، كتاب الحجّ.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست