responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 296

[مناقشة الوجه الثالث‌]

و فيه:- مضافا إلى أدلّة الجواز الّتي يأتي ذكرها- مع تسليم أنّ الأصل في المقام هو التعيين، لكنّه معارض بأصل حاكم و مقدّم عليه هو: الاستصحاب، على تقاريره المختلفة، الّذي سيأتي الكلام عنه- إن شاء اللّه تعالى- في أدلّة المجوّزين مطلقا، لما حقّقه جمع من المحقّقين في الأصول: من أنّ الاستصحاب مقدّم على أصالة التعيين، لأنّه يرفع الشكّ تنزيلا، فلا يبقى موضوع لأصل التعيين الّذي موضوعه المشكوك.

و يصرّح الفقهاء في مختلف الموارد بحكومة الاستصحاب على أصل الشغل، قال في الجواهر في عتق العبد الآبق إذا لم يعلم موته، اعتمادا على استصحاب بقائه: «و دعوى معارضة أصالة البقاء بأصالة الشغل واضحة الفساد، بمعلومية ورود الأولى على الثانية» [1].

[هل أصل البراءة حاكم على الاشتغال؟]

ثم إنّ كلمات الأعلام مضطربة في مسألة أصالة الاشتغال، و محكوميتها بأصالة البراءة، فتارة يقدّمون هذه، و أخرى تلك، مع عدم فارق، ففي مسألة شروط المعتق- بالفتح- عند الشكّ في الإيمان بمعنى: الإسلام، يجرون أصالة الاشتغال، و في اشتراط الإيمان بمعنى: الاثني عشرية، يجرون البراءة، و للمثال انظر إلى الجواهر، فإنّه، استدلّ للمسألة الأولى بقوله: «و بقاعدة الاحتياط الواجب مراعاتها عند كثير في مثل المقام، تحصيلا للبراءة اليقينية من يقين الشغل» [2].


[1] الجواهر: ج 33، ص 210.

[2] الجواهر: ج 33، ص 196.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست