نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 295
لا يخفى لمن تتبّع كتبهم الاستدلالية.
هذا مضافا إلى أنّه أيضا اجتهاد من العمري، لأنّ سحب الحكم من بني فضّال إلى الشلمغاني- مع الفوارق العديدة بينهما- إنّما هو للقطع بالمناط، و هذا بعينه الاجتهاد، و ليس نقلا لمعنى الرواية و تطبيقا لها على بعض مصاديقها.
إذن: فهذا الأصل- أي: أصالة عدم حجّية الفتوى- كما لا تشمل الحي لخروجه تخصيصا بالإجماع- كما قاله الشيخ- كذلك يدّعي القائل بجواز تقليد الميّت ابتداء: بأنّه أيضا خرج تخصيصا بأدلّة أخرى، فالعمدة النظر في تلك الأدلّة.
ثمّ إنّه ممّا يؤيّد ذلك كلّه أيضا ما اشتهر: من أنّ الطائفة كانت تعمل بنهاية الشيخ الطوسي بعد وفاته إلى مدّة مديدة، حتّى سمّى بعضهم، علماء تلك العصور: بالمقلّدة، و هذا من التقليد الابتدائي للميّت، و قد كتب ابن إدريس (قدّس سرّه) في مقدّمة السرائر: إنّه كتبه لكي لا ينضب الاجتهاد عند الشيعة كما نضب عند العامّة، و نحن- و إن لم نسلّم تقليد عامّة الشيعة حتّى الفقهاء للشيخ الطوسي، لكنّه ربما لا يشكّ في عمل معظم الشيعة بالنهاية بعد وفاة الشيخ، و تقرير الفقهاء لذلك، و هذا يكفي في خرم الإجماع على حرمة التقليد الابتدائي للميّت، فإنّه ليس من الإجماع المصطلح الّذي هو اتّفاق الكلّ في جميع العصور.
[الوجه الثالث لحرمة التقليد الابتدائي مطلقا] [أصالة التعيين]
الوجه الثالث ممّا استدلّ به على عدم جواز التقليد الابتدائي للميّت مطلقا:
أصالة التعيين عند الدوران، فالأمر دائر بين تعيين تقليد الحي، أو التخيير بينه و بين تقليد الميّت.
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 295