responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 285

و هو العمل بفتاوى الميّت.

و أمّا الميرزا القمي (قدّس سرّه) فإنّه اعتبر حجّية الفتوى من جهة الظن المطلق لدليل الانسداد الّذي ثبت في محله بطلانه.

و أمّا القزويني (قدّس سرّه) فإنّه بنى جواز تقليد الميّت على الإجماع المركّب بين تقليد الموجود حال حياة المجتهد و لم يقلّد فمات، و بين غير الموجود، و هنا الإجماع المركّب مخدوش من جهات.

و كما أنّ الإجماع المعلوم الاستناد غير حجّة لأنّه ليس أقوى من مستنده، كذلك خلاف بعض الفقهاء من جهة شبهة غير مستقيمة لا يضرّ بالإجماع و لا يخرمه، لأنّ خلافهم مبني على المستند المعلوم عدم صحّته.

[ملاحظتان‌]

هذا القول يرد عليه- مضافا إلى أنّ الشبهة للمخالف في المسألة إن لم تضرّ بالإجماع موضوعا أو حكما، لزم منه ادّعاء الإجماع في معظم المسائل الخلافية حتّى ذات الأقوال العديدة، بردّ أدلّة تلك الأقوال غير واحد منها، و هو كما ترى ليس إجماعا لا موضوعا، و لا حكما- ما يلي:

[الملاحظة الأولى‌]

أوّلا: أنّ الأخباريين- كما أسلفنا في أوائل الكتاب- ينكرون اسمي:

التقليد، و الاجتهاد، لا واقعهما، فهم يقلّدون، و علماؤهم يجتهدون، بدليل اختلاف علمائهم في فتاواهم، و ليست فتاواهم مقتصرة على معاني الأخبار، بل فيها الكثير ممّا ليس إلّا عن جمع أخبار بعضها مع بعض، و طرح أخبار، و حمل أخبار على غير ظواهرها لمعارضتها بما يقتضي ذلك، و من مجموع مخض الأخبار يفتي علماء الأخباريين و يتبعهم العوام، فهل هذا إلّا الاجتهاد و الفتوى‌

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست