الوجه الأوّل ممّا استدلّ به على عدم جواز التقليد الابتدائي للميّت مطلقا:
الإجماع، ادّعاه غير واحد من الفقهاء، فعن النراقي في المناهج: الإجماع المحقّق عليه، و عن المفاتيح: ظهور اتّفاق الإماميّة عليه، و في منتهى الأصول للبجنوردي: إنّه ادّعى الإجماع جمع كثير من الأساطين، كالمحقّق الثاني، و الشهيد الثاني في المسالك، و صاحب المعالم في المعالم، و المحقّق الداماد، و العلّامة في النهاية، و ابن أبي جمهور الأحسائي، و قد استفاض نقله، حتّى أنّ الشهيد الثاني حمل كلام الشهيد الأوّل في الذكرى من خلاف بعض العلماء في المسألة، على علماء العامّة دون الخاصّة، و تبعه في ذلك الشيخ الأنصاري حيث قال: «فلعلّ نظره إلى العامّة».
[المناقشة في صغرى الإجماع]
و فيه مناقشة صغرى و كبرى:
أمّا صغرى: فلخلاف جمع من الفقهاء: منهم من ذكرهم الشهيد (قدّس سرّه) من خلاف بعض العلماء، الظاهر منه علماء الشيعة لا علماء العامّة، كما يؤيّد ذلك تتبّع كلمات الشهيد (قدّس سرّه) في مختلف الأبواب، و منهم الأخباريون، و الميرزا القمّي، و صاحب الضوابط في ضوابطه و غيرهم ... و غيرهم.
و القول بأنّ مخالفتهم لا تضرّ بالإجماع للشبهة الحاصلة لهم: أمّا الأخباريون فلأنّهم لا يجوّزون العمل بالفتوى إطلاقا، لا من الحي و لا من الميّت، و إنّما يجوّزون العمل بمضامين الروايات و هذا هو النقل بالمعنى الّذي لا يفرّق أحد من المسلمين فيه بين الحي و الميّت، فليس خلافهم في مورد النزاع،
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 284