responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 283

[القول السادس‌]

السادس: ما ذكره السيد المجاهد (قدّس سرّه) في كتابه المعروف ب «إصلاح العمل» تبعا لبعض من تقدّمه، و وافقه عليه جمهرة من تلاميذه، و تلاميذهم:

كالشيخ، و الشيرازيّين، و المحقّقين: الخراساني و النائيني (قدّس سرّهم) و غيرهم، من التفصيل: بين إمكان الاجتهاد أو الاحتياط- مترتّبا، أو متساويا- عقلا و شرعا، و بين عدم امكانهما، و إمكان العمل بقول المشهور كذلك، و بين عدمه و إمكان تحصيل فتوى الأعلم الأزهد من الأموات، و بين عدمه، و في الأخير يجوز تقليد الميّت ابتداء، و هذا في الحقيقة ليس تقليدا للميّت إلّا في حال الانسداد قال:

«و إذا لم يتمكّن المكلّف من تحصيل مرتبة الاجتهاد وجب عليه الاحتياط، و إلّا فالعمل بما هو المشهور بين الأصحاب، و إلّا فتقليد الأعلم و الأزهد من الأموات، و إلّا فتقليد الميّت مطلقا» انتهى بتوضيح و تلخيص‌ [1].

[القول الأوّل‌] [عدم الجواز مطلقا و وجوه الاستدلال عليه‌]

أمّا القول الأوّل: فهو عدم جواز تقليد الميّت ابتداء مطلقا، و هو المشهور بين المتأخّرين من علمائنا الأبرار (قدّس سرّهم)، فتوى أو احتياطا، و استدلّ لذلك بوجوه عديدة ربما أنهاها بعضهم إلى نيف و عشرين وجها، و لكن عمدتها الشهرة القطعية بين المتأخّرين من الفقهاء، و الإجماع المدّعى نقله باستفاضة، و معروفية ذلك من مذهب الشيعة كما ادّعي و نحن نذكر الوجوه و ما فيها من كلام.


[1] إصلاح العمل: للسيّد المجاهد (قدّس سرّه).

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست