responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 278

إذن: لا مناصّ في المقام من التفصيل بين ما إذا كان الميّت أعلم من الحي فيجب البقاء على تقليده، و أمّا إذا كان الأعلم هو الحي فلا يجوز البقاء على تقليد الميّت.

هذا إذا لم تجر سيرة العقلاء على العمل بالاحتياط عند العلم بأعلمية أحد المجتهدين المتخالفين في الفتوى، أو لم نحرز سيرتهم، و إلّا فالمتعيّن هو العمل على طبق الاحتياط» [1].

و تبعا لهذا الاستدلال ورد التعليق في حاشية العروة في المسألة الثالثة عشرة الآتية- عند قول الماتن: «إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما»- بقوله: «مع عدم العلم بالمخالفة، و إلّا فيأخذ بأحوط القولين» وفاقا للسيّد القمّي الأب، و الوالد (قدّس سرّهما)، قال الأوّل: «مع العلم باختلافهما في الفتوى في المسائل المبتلى بها» و قال الثاني: «في غير مورد العلم باختلافهما فيه» [2].

[تأملات و نماذج توضيحية]

[النموذج الأوّل‌]

و فيه: مواقع للتوضيح أو للنظر:

منها: كون الفتويين على خلاف الاحتياط مطلقا، نظير المعاملات المختلف فيها: إنّها صحيحة أو باطلة، و كونهما على وفق و خلاف الاحتياط من جهتين، نظير موارد التزاحم المختلف فيها التقديم، كالمردّد أمره في الصلاة المفروضة، بين ترك القيام، و ترك الركوع و السجود معا.


[1] التنقيح: ص 113.

[2] العروة الوثقى/ الحواشي.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست