responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 277

الاعتبار، لأنّ الاطلاقات كما مرّ غير شاملة للمتعارضين فلا حجّية لفتوى الميّت و لا الحي، و معه يتعيّن على المكلّف الاحتياط، لأنّ الأحكام الواقعية متنجّزة في حقّه و لا يمكنه الخروج عن عهدتها إلّا بالاحتياط.

هذا إذا تمكّن من الاحتياط، و أمّا إذا لم يتمكّن من الاحتياط إمّا لدوران الأمر بين المحذورين و إمّا لعدم سعة الوقت للاحتياط، كما إذا أفتى أحد المجتهدين بوجوب القصر في مورد، و أفتى الآخر بوجوب التمام فيه و لم يسع الوقت للجمع بين القصر و التمام، فهل حينئذ يجب الرجوع إلى أحدهما المعيّن لحجّية نظره في حقّه أو أنّ كلتا الفتويين ساقطتان عن الحجّية كما في الصورة المتقدّمة و الوظيفة هو الامتثال الاحتمالي و هو العمل على طبق إحداهما مخيّرا، لأنّ المكلّف إذا لم يتمكّن من الامتثال الجزمي في مورد، تنزّل العقلي إلى الامتثال الاحتمالي؟

الأخير هو الصحيح، لعدم دلالة الدليل على حجّية إحداهما المعيّنة بعد سقوط الاطلاقات عن الحجيّة بالمعارضة، و معه يتنزّل العقل إلى الامتثال الاحتمالي لأنّه الميسور للمكلّف، و هذا هو التخيير في مقام الامتثال، لا أنّه من التخيير في المسألة الأصولية، لمكان حجّية إحداهما شرعا.

[الصورة الثانية]

و أمّا الصورة الثانية: أعني ما إذا علمنا أعلميّة أحدهما، فالمتعيّن هو الرجوع إلى أعلمهما، سواء كان هو الميّت أم الحي، و ذلك: لأنّ الاطلاقات و إن لم تشمل شيئا من فتوائيهما للمعارضة، إلّا أنّ السيرة العقلائية قد جرت على الرجوع إلى الأعلم من المتعارضين، بلا فرق في ذلك بين الأعلم الحي و الميّت، و لم يردع عنها في الشريعة المقدّسة.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست