responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 276

الأدلّة للمتعارضين لأجل التكاذيب يرجع إلى مقام الثبوت دون الاثبات، و التناقض احتماله أيضا محال كما لا يخفى.

و حلّا أوّلا: بما سيأتي إن شاء اللّه تعالى من أنّه لم يحقّق عدم شمول الاطلاقات لموارد الاختلاف.

و ثانيا: في خصوص التقليد غير تامّ ذلك، للاطلاقات، و بناء العقلاء، مع العلم بالخلاف بين أهل الخبرة من المجتهدين، فتأمّل.

[تفصيل لصورة العلم باختلاف الفتوى‌]

ثم إنّ هنا تفصيلا لصورة المخالفة نذكره مع بيان جهة النظر فيه.

قال في التنقيح: «و أمّا الصورة الثانية: أعني: ما إذا علمنا بالمخالفة بين المجتهد الميّت و الحي الّذي يسوغ الرجوع إليه في الفتوى، فلا شبهة في أنّ العمل بما هو الموافق منهما للاحتياط مؤمّن من العقاب، سواء أ كان فتوى الميّت أم الحي، كما إذا أفتى أحدهما بالوجوب و الآخر بالإباحة.

[هنا صورتان‌]

و أمّا إذا فرضنا أنّ كلتا الفتويين على خلاف الاحتياط، أو أنّ كلتيهما على وفق الاحتياط من جهة، و على خلافه من جهة أخرى، فلا يخلو:

إمّا أن لا يعلم أعلمية أحدهما- علم تساويهما أيضا أم لم يعلم- و إمّا أن يعلم أعلمية الميّت من الحي، أو العكس:

[الصورة الأولى‌]

أمّا الصورة الأولى: أعني ما إذا لم يعلم أعلمية أحدهما مع العلم بمخالفتهما في الفتوى، فلا يكاد أن يشكّ في أنّ الفتويين ساقطتان حينئذ عن‌

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست