نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 276
الأدلّة للمتعارضين لأجل التكاذيب يرجع إلى مقام الثبوت دون الاثبات، و التناقض احتماله أيضا محال كما لا يخفى.
و حلّا أوّلا: بما سيأتي إن شاء اللّه تعالى من أنّه لم يحقّق عدم شمول الاطلاقات لموارد الاختلاف.
و ثانيا: في خصوص التقليد غير تامّ ذلك، للاطلاقات، و بناء العقلاء، مع العلم بالخلاف بين أهل الخبرة من المجتهدين، فتأمّل.
[تفصيل لصورة العلم باختلاف الفتوى]
ثم إنّ هنا تفصيلا لصورة المخالفة نذكره مع بيان جهة النظر فيه.
قال في التنقيح: «و أمّا الصورة الثانية: أعني: ما إذا علمنا بالمخالفة بين المجتهد الميّت و الحي الّذي يسوغ الرجوع إليه في الفتوى، فلا شبهة في أنّ العمل بما هو الموافق منهما للاحتياط مؤمّن من العقاب، سواء أ كان فتوى الميّت أم الحي، كما إذا أفتى أحدهما بالوجوب و الآخر بالإباحة.
[هنا صورتان]
و أمّا إذا فرضنا أنّ كلتا الفتويين على خلاف الاحتياط، أو أنّ كلتيهما على وفق الاحتياط من جهة، و على خلافه من جهة أخرى، فلا يخلو:
إمّا أن لا يعلم أعلمية أحدهما- علم تساويهما أيضا أم لم يعلم- و إمّا أن يعلم أعلمية الميّت من الحي، أو العكس:
[الصورة الأولى]
أمّا الصورة الأولى: أعني ما إذا لم يعلم أعلمية أحدهما مع العلم بمخالفتهما في الفتوى، فلا يكاد أن يشكّ في أنّ الفتويين ساقطتان حينئذ عن
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 276