نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 275
ذلك الفقيه.
[القول السابع] [التفصيل بين صورة العلم باختلاف الفتوى و عدمها]
و أمّا القول السابع: فهو التفصيل بين صورة العلم بمخالفة فتوى الميّت لفتوى الحي فلا يجوز البقاء، و بين صورة عدم العلم بالمخالفة فيجوز البقاء.
و قد ذهب إلى هذا القول جمع من الفقهاء المتأخّرين و المعاصرين، و منهم الوالد (قدّس سرّه) في رسالته الفارسية المسمّاة: «ذخيرة العباد» كما تقدّم [1] دون حاشيته على العروة، إذ لم يعلّق على اطلاقها الجواز.
و مستندهم في هذا التفصيل هو أنّ الميّت و الحي إمّا أن يعلم اتّفاقهما في الفتوى، أو لا يعلم لا اتّفاقهما و لا اختلافهما، أو يعلم اختلافهما في الفتوى، ففي صورتي: العلم بالاتّفاق، و الجهل به، يجوز البقاء و يجوز العدول إلى الحي لشمول الأدلّة- من الآيات، و الروايات، و الإجماع، و السيرة الشرعية، و بناء العقلاء، و غيرها- لكلتا الفتويين على حدّ سواء، و في صورة العلم بمخالفتهما في الفتوى، هناك مانع عن شمول الأدلّة للفتويين، و هو التعارض الموجب للتكاذب.
[مناقشة القول السابع]
و فيه نقضا أوّلا: بمورد تساوي المجتهدين في الفضيلة، حيث لم يقيّد المعظم ذلك بعدم الخلاف بينهما.
و ثانيا: في صورة الجهل بالمخالفة ينبغي عدم تجويز التقليد إذ عدم شمول
[1] تقدّم نقل عبارة الرسالة عند سرد الأقوال قبل ذكر أدلتها.
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 275