responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 274

غيرها، فيستصحب هذه الحجّية بعد وفاته.

مثلا: لو حجّ العامي في حين كان يجب عليه تقليد: زيد الفقيه، و صار الموقف مختلفا بين الشيعة و العامّة، فأتى المقلّد بأعمال الحجّ من غير استعلام فتاوى الفقيه فيها، و لا استناد إليها إمّا لعدم المبالاة، أو للغفلة عن لزوم ذلك، أو أنّه احتاط فلم يكتف بوقوف العامة، ثمّ مات زيد المرجع، فحجّ هذا العامي ثانيا جاز له اتيان المناسك مطابقة لفتاوى زيد، فلو كان زيد يكتفي موافقة العامة في الموقف جاز له الاكتفاء، و إن كان حجّه في حال حياة زيد، بدون الاكتفاء بموافقة موقفهم.

و هذا القول و إن لم أر من ذهب إليه من المتأخّرين و المعاصرين فيما يحضرني من كتبهم و رسائلهم و حواشيهم، إلّا أنّه نقل عن بعض، و يمكن أن يكون مستنده: تنجّز التكليف على المقلّد بالابتلاء، و الجواز بالمعنى الأعمّ للعمل على فتاوى ذلك الفقيه، فيستصحب ذلك.

[مناقشة القول السادس‌]

و فيه:- مضافا إلى أنّ هذا القول لازمه جواز التقليد الابتدائي من المرجع الّذي ابتلى حال حياة ذلك المرجع ببعض المسائل مع أنّه لم يقلّد فيها أحدا في وقتها، و لكن لا أظنّه يقول بالتفصيل في التقليد الابتدائي، مع اتمامه بإمكان الخدشة فيه بأنّه دليل لبّي لم يحرز شموله لما نحن فيه، أو أنّه على فرض شمول المعقد المطلق يكون منصرفا عن مثل ذلك- ما مرّ مرارا من أنّه بتقليده في بعض المسائل اعتبر مقلّدا له عرفا، و جاز له الاستناد إلى أقواله و فتاواه، سواء الّتي عمل بها و الّتي لم يعمل بها بعد، فيستصحب ذلك، و يكفي هذا القدر في الخروج عن الإجماع على حرمة التقليد الابتدائي من غير حاجة إلى ابتلائه حال حياة

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست