responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 273

الإسلام» الاصفهاني في حاشيته على مجمع المسائل للسيّد المجدّد الشيرازي (قدّس سرّهما) [1]- و إن كان قد يستفاد ذلك من مطاوي أدلّة القائلين بالوجوب مطلقا، أو بالحرمة مطلقا بناء على الخدشة في أحد طرفي الاطلاق.

و على كلّ حال: فاحتماله قائم، و إن كان القول به غير معلوم، و على فرضه فهو غير تامّ لما تقدّم.

ثمّ إنّ العلّامة الحائري قيّد- في هذا التفصيل- ما لم يعمل به من الأحكام حال حياة المفتي، بما إذا لم يقصد العمل، أمّا إذا قصد العمل حال الحياة فيجوز فيها البقاء أيضا [2] و وجهه واضح، لكن التفريق بالقصد غير عرفي ظاهرا، فتأمّل.

[القول السادس‌] [التفصيل بين المسائل المبتلى بها و بين غيرها]

و أمّا القول السادس: فهو التفصيل بين المسائل الّتي ابتلى بها حال حياة الفقيه فيجوز له العمل بها بعد وفاته، حتّى و لو لم يكن عمل بها حال الحياة، و بين ما لم يبتل بها حال الحياة فلا يجوز له التقليد فيها بعد الوفاة.

و هذا القول هو بعينه القول السابق مع تضييق في المسائل الّتي لم يعمل بها، بأنّه إن صار محلّ ابتلائه حال حياة الفقيه صار رأي الفقيه حجّة في حقّه، سواء عمل بها أم لم يعمل بها، إمّا لعدم المبالاة، أو للغفلة، أو للاحتياط، أو


[1] مجمع المسائل: المسألة الثانية من باب التقليد، فإنّ متن الرسالة- مترجمة بالعربية-: «الأقوى عدم جواز البقاء على تقليد الميّت» و جاءت الحاشية- مترجمة بالعربية-: «لكن الّذي أخذ و عمل فالبقاء فيه واجب» و مقتضى جمع دلالتي: المستثنى و المستثنى منه ذلك، فتأمّل.

[2] مجمع المسائل: التقليد، تعليق الحائري و حاشيته على العروة الوثقى.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست