نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 270
يعمل المقلّد بها حال حياة الفقيه.
مضافا إلى عدم جريان الاستصحاب- الّذي هو عمدة أدلّة جواز البقاء- في المسألة الّتي لم يعمل بها حال حياة المفتي، لعدم اليقين السابق له فيها.
[هنا إشكالات]
[الإشكال الأوّل]
و أورد على ذلك أوّلا: بإيراد مبنائي و هو عدم كون التقليد هو العمل بل هو الالتزام، و معه فإذا كان حال الحياة ملتزما كفى في صدق التقليد و البقاء.
و فيه ما مرّ سابقا: من أنّ التقليد هو العمل لا مجرّد الالتزام.
[الإشكال الثاني]
و ثانيا: كون التقليد هو العمل لا ينافي جواز البقاء في صورة الالتزام و معرفة الفتاوى حال الحياة، كما ذهب إلى ذلك عدد من فقهاء العصر، مع تقييد ذلك بأن يكون ذاكرا لما تعلّمه حال حياة المفتي، و قد مرّ نقل ذلك.
و فيه ما تقدّم سابقا: من أنّ ذلك لا يسلم على اطلاقه، إلّا على القول بجواز تقليد الميّت ابتداء، و لا يلتزم به القائل بذلك.
[الإشكال الثالث]
و ثالثا: بأنّه مع العمل في بعض المسائل يصدق عليه أنّه مقلّد للفقيه الكذائي، يصدق على مراجعة فتاواه بعد مماته- حتّى فيما لم يعمل بها حال حياته- أنّه باق على تقليده، و العرف ببابك.
فإذا صدق البقاء جاز، لأدلّة جواز البقاء.
و حديث أنّ التقليد يتجزّء إلى كلّ واحدة واحدة من المسائل: و إن كان
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 270