responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 270

يعمل المقلّد بها حال حياة الفقيه.

مضافا إلى عدم جريان الاستصحاب- الّذي هو عمدة أدلّة جواز البقاء- في المسألة الّتي لم يعمل بها حال حياة المفتي، لعدم اليقين السابق له فيها.

[هنا إشكالات‌]

[الإشكال الأوّل‌]

و أورد على ذلك أوّلا: بإيراد مبنائي و هو عدم كون التقليد هو العمل بل هو الالتزام، و معه فإذا كان حال الحياة ملتزما كفى في صدق التقليد و البقاء.

و فيه ما مرّ سابقا: من أنّ التقليد هو العمل لا مجرّد الالتزام.

[الإشكال الثاني‌]

و ثانيا: كون التقليد هو العمل لا ينافي جواز البقاء في صورة الالتزام و معرفة الفتاوى حال الحياة، كما ذهب إلى ذلك عدد من فقهاء العصر، مع تقييد ذلك بأن يكون ذاكرا لما تعلّمه حال حياة المفتي، و قد مرّ نقل ذلك.

و فيه ما تقدّم سابقا: من أنّ ذلك لا يسلم على اطلاقه، إلّا على القول بجواز تقليد الميّت ابتداء، و لا يلتزم به القائل بذلك.

[الإشكال الثالث‌]

و ثالثا: بأنّه مع العمل في بعض المسائل يصدق عليه أنّه مقلّد للفقيه الكذائي، يصدق على مراجعة فتاواه بعد مماته- حتّى فيما لم يعمل بها حال حياته- أنّه باق على تقليده، و العرف ببابك.

فإذا صدق البقاء جاز، لأدلّة جواز البقاء.

و حديث أنّ التقليد يتجزّء إلى كلّ واحدة واحدة من المسائل: و إن كان‌

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست