responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 269

الحي كما لا يخفى، هذا إذا علم الأعلمية أو التساوي، أمّا إذا لم يعلم أحدهما و شكّ، فسيأتي تفصيل الكلام عنه في مسألة تقليد الأعلم إن شاء اللّه تعالى.

[القول الخامس‌] [التفصيل بين المسائل الّتي عمل بها و بين غيرها]

و أمّا القول الخامس: فهو التفصيل بين المسائل الّتي عمل بها حال حياة المفتي فيجوز البقاء فيها على تقليده بعد الموت، و بين المسائل الّتي لم يعمل بها حال حياته فلا يجوز البقاء فيها، مثل ما إذا كان المقلّد قد حجّ زمان حياة المفتي و أتى بمناسكه طبقا لفتواه، ثمّ مات الفقيه و حجّ المقلّد ثانيا، جاز له العمل بفتاوى الميّت، و أمّا إذا لم يحج حتّى يأتي بمناسك الحجّ حال حياة المفتي، و أراد الحجّ بعد وفاته فلا يجوز له العمل بفتاوى الميّت، و هكذا.

و قد ذهب إلى هذا القول بعض المتأخّرين و جمع من فقهاء عصرنا.

و مستندهم في ذلك: هو عدم كونه بقاء على تقليد الميّت في المسائل الّتي لم يعمل بها، و إنّما هو تقليد ابتدائي للميّت في تلك المسائل، و ذلك بتقريب: إنّ التقليد لمّا كان هو العمل، لا الالتزام، فيتجزّأ هذا المعنى على كلّ مسألة مسألة، فالمسألة الّتي عمل بها المقلّد استنادا إلى فتوى الفقيه كان مقلّدا لذلك الفقيه في تلك المسألة، و المسألة الّتي لم يعمل بها المقلّد استنادا إلى فتوى الفقيه لم يكن مقلّدا لذلك الفقيه في تلك المسألة، سواء لم يعمل بتلك المسألة أصلا من باب عدم الابتلاء، أم من باب اللّامبالاة، أم كان عمله عن استناد إلى فتوى فقيه آخر، ففي المسائل الّتي لم يعمل برأي فقيه حال حياة ذلك الفقيه، يكون الاستناد إلى رأيه بعد وفاته تقليدا ابتدائيا كما يرشد إليه معنى: التقليد، المذكور سابقا من أنّه جعل المقلّد عمله قلادة في عنق الفقيه، فالقلادة لم تحصل في المسائل الّتي لم‌

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست