responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 268

[الإيراد الرابع‌]

و رابعا: إنّ كون المرجع عند الدوران بين التعيين و التخيير هو التعيين مطلقا، محلّ كلام و نقاش طويلين مبنيان: على أنّ التعيين قيد زائد، أم التخيير قيد زائد، حتّى ينفى بأصل العدم، و يأتي بمناسبة البحث عن ذلك إن شاء اللّه تعالى.

و على كلّ: فمرجع هذا القول إلى وجوب تقليد الأعلم مطلقا، استثني منه صورة التقليد الابتدائي للميّت الأعلم من جهة الإجماع المدّعى على حرمته عند من يرى حجّية مثل هذا الإجماع، أمّا جمهرة من المتأخرين الّذين يخدشون في الإجماع لمجرّد احتمال استناده، فكيف يحرّمون التقليد الابتدائي للأعلم مع عدم تفريق العقلاء بين الحي و الميّت، و الابتداء و الاستمرار؟ فتأمّل.

و أمّا التخيير بين البقاء و العدول إلى الحي مع التساوي: فواضح أنّه لعدم الدليل الملزم لهذا، و لا ذاك، فيكون تخييرا عقليّا بين حجّتين، و ما احتمله بعضهم من كونه تخييرا شرعيا لأنّه مقتضى ما استفيد من الأدلّة الشرعية من عدم التعيين، غير واضح الوجه، إذ- مضافا إلى أنّ مثل هذا التقرير يمكن معه حشر كلّ أنواع التخيير في الشرعي، لأنّه بالنتيجة ينتهي إلى عدم تعيين الشارع- إنّ القوم اصطلحوا ظاهرا على تسمية ما كان ألفاظ الأدلّة بلحاظ معانيها ظاهرة فيه بالشرعي، سواء التخيير أم غيره، و تسمية ما كان من لوازمها و ملازماتها و ملزوماتها و نحوها بالعقلي، و ما نحن فيه من الثاني، لأنّه نظير انطباق الكلّي على مصاديقه، و الأمر سهل.

و أضاف السيّد الحكيم (قدّس سرّه) في حاشية العروة و آخرون: أنّ العدول مع التساوي أولى و أحوط، و ذلك خروجا عن مخالفة القائلين بحرمة البقاء، و لعدم الاعتداد بالقول بحرمة العدول مطلقا، أو باحتمال شموله للعدول من الميّت إلى‌

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست