نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 267
فيه على نحو الأفضلية، دون اللزوم، المستلزم لعدم حجّية الضابط و الثقة في الحسيّات، و سيجيء البحث عن ذلك مفصّلا في شرح المسألة الثانية عشرة إن شاء اللّه تعالى.
[الإيراد الثاني]
و ثانيا: بناء العقلاء وحده لا يؤسّس طريقا شرعيّا، إلّا إذا لم يكن فيما وصل من الشرع ما يحتمل الرادعية عن ذلك البناء، أو يحتمل عدم الاعتداد بذلك البناء، من قبل الشرع، و لعلّ إطلاقات التقليد كافية للردع عن التزام هذا البناء، أو لعدم الاعتداد به و لزومه، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى، و سيأتي بيان توقّف حجّية الاطلاق على عدم احتمال قرينية الموجود، و أنّ بناء العقلاء هل تحتمل قرينيته أم لا؟
و لا ينافي ذلك ما تسالموا عليه و قرّرناه مكرّرا: من أنّ طرق الاطاعة و المعصية عقلائية، و لا تحتاج إلى إمضاء شرعي، و لكن هذا غير الردع الشرعي أو احتمال الرادعية في الموجود عن الشرع.
[الإيراد الثالث]
و ثالثا: إنّ هذا الاطلاق لوجوب تقليد الأعلم، من الحي أو الميّت، يجب تقييده- كما سيجيء إن شاء اللّه تعالى- و قد قيّده في التنقيح: بأن لا يكون الأعلم و غير الأعلم متوافقين في الفتوى، و إلّا كان الاستناد إلى غير الأعلم كالاستناد إلى الأعلم مجزيا و على حدّ سواء، لأنّ الاستناد الخاص- بما هو استناد- لا موضوعية له في مثل ما نحن فيه كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى-.
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 267