نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 271
صحيحا في نفسه، إلّا إنّه لا ينافي صدق البقاء العرفي على العامل ببعضها في حال حياته.
و قد يقال: أنّ وجود صرف طبيعة التقليد العملي كاف في صدقه مطلقا عرفا، فالعامل بفتاوى زيد في المسائل الّتي هي محل ابتلائه إذا سئل عنه: من تقلّد في أحكام الدين؟ فيقول: أقلد زيدا، و يجعل اللفظ مطلقا، و لا يقيّده: بما ابتليت به من المسائل. اللّهم إلّا إذا قيل إنّه مجاز مشارفة أو أول- على اختلاف الموارد- و عليه يبنى البقاء، فتأمّل.
[نقض و إبرام]
إن قلت: ليس لنا في أدلّة جواز التقليد عنوان: البقاء، حتّى ندور مدار صدقه و عدم صدقه.
قلت: تركيزنا على صدق: البقاء، ليس لموضوعية هذا العنوان في لسان الأدلّة، و إنّما هو للخروج عن صدق عنوان: التقليد الابتدائي، الّذي ادّعي الإجماع على عدم جوازه، و بما أنّ عنواني: الابتداء و البقاء، متقابلان عرفا، فصدق البقاء، يثبت عدم الابتداء.
و إن قلت: إنّ الإجماع على عدم جواز التقليد الابتدائي بإطلاقه يشمل التقليد في كل المسائل ابتداء، أو التقليد في بعضها ابتداء.
قلت أوّلا: الإجماع هذا قد خدشوا فيه صغرى و كبرى كما سيأتي البحث عنه إن شاء اللّه تعالى.
و ثانيا: إنّ الإجماع بما أنّه دليل لبّي يكون القدر المشكوك فيه غير مشمول له، فيبقى بلا احراز إجماع في ذلك الفرد المشكوك دخوله تحت الإجماع، و شمول اطلاق معقد الإجماع يتوقّف على وجود معقد واحد
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 271