responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 260

المنحل، لعدم انحصاره- على تفاسيره المختلفة الّتي تزيد على العشرة كما حقّقناه في الأصول- أو لخروج معظم الأطراف عن محل الابتلاء بالخصوص، أو لغير ذلك.

[المناقشة الرابعة]

و رابعا: إذا شككنا، فالمرجع الاستصحاب، كما كان الاستصحاب مرجعا لدى الشكّ في أنّ رأي الحي تبدّل أم لا.

نعم الفرق بينهما: إنّ الشكّ في تبدّل رأي الحي شكّ في الرافع، و في الموت شكّ في المقتضي و إن كان قد يقال بإمكان إرجاعه إلى الشكّ في الرافع أيضا، فتأمّل.

[الوجه السادس لحرمة البقاء مطلقا] [انحصار المرجع‌]

الوجه السادس: من أدلّة حرمة البقاء على تقليد الميّت هو: إنّه لو أجيز بالمعنى الأعمّ- البقاء على تقليد الميّت كان لازم ذلك صحّة انحصار المرجع لكلّ المؤمنين في ميّت واحد لإمكانه، و هو مناف لضرورة المذهب.

[مناقشة الوجه السادس‌]

و فيه أوّلا: إنّ هذا الاستدلال يناسب التقليد الابتدائي، فذكرهم له في التقليد الاستمراري غير ظاهر الوجه، إلّا إذا أريد به وحدة مرجع التقليد في زمان قصير جدّا، كما إذا مات ذلك المرجع و لم يبلغ بعد موته شخص بحيث يحتاج إلى التقليد، حتّى لا يكون تقليدا ابتدائيا، و هو كما ترى.

مضافا إلى أنّه يكون كالمرجع الواحد الحي، إذا انحصر فيه التقليد

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست