نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 261
لأعلميته أو لغير ذلك، فالكلام الكلام و الجواب الجواب.
و ثانيا: في هذا الوجه إشكال صغرى و كبرى:
أمّا صغرى: فبأنّه لا يلزم وحدة مرجع التقليد الميّت إلّا إذا كان الميّت مجمعا لجميع الشروط المسلّمة، الّتي هي محل خلاف كلّ واحد واحد منها، بأن كان الميّت أعلم- بالمعنى الجامع لكلّ القيود المتّخذة في معناه من قبل جميع الفقهاء: بأن كان أدقّ نظرا، و أوسع اطّلاعا للروايات، و للأشباه و النظائر، و أقوى حافظة و أذكى ...- و كانت له فتوى في كلّ المسائل الّتي هي محل الابتلاء في مختلف العصور و الأزمان، و قلنا بوجوب تقليد الأعلم سواء كان حيّا أم ميتا، مع كلّ ذلك يلزم الانحصار، و كيف تتحقّق هذه الشروط الّتي منها إحراز كون الميّت أعلم من جميع الأموات و الأحياء- بناء على لزوم تقليد الأعلم-.
و أمّا كبرى؟ فليكن هذا اللازم، و لا نسلم مخالفته لضرورة المذهب، و ما الدليل على ذلك؟ غايته الاستبعاد الناشئ من عدم اتّفاق مثله.
[الوجه السابع لحرمة البقاء مطلقا] [اندراس الدين]
الوجه السابع: من أدلّة حرمة البقاء على تقليد الميّت هو: ما روي صحيحا في علل الشرائع مسندا عن يعقوب السرّاج قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): «تبقى الأرض بلا عالم حيّ ظاهر يفزع إليه الناس في حلالهم و حرامهم؟ فقال (عليه السلام) لي: