نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 258
إلى أساتيذهم، مع ما بينهم و بين أساتيذهم من الخلاف في كثير من المسائل مبنى و بناء.
هذا مضافا إلى ما ربما يقال: من أنّ أدلّة حجّية ما استفيد من الأدلّة الأربعة إن كانت شاملة لكل الفقهاء- ثبوتا و إثباتا لعدم مانع في المقامين، مع تمام المقتضي للشمول- جاز لكل فقيه ترك استنباطه الفعلي، و اتّباع استنباط فقيه آخر، إلّا إذا حصل له العلم القطعي بخلاف الواقع، و أنّ الشارع أراد الواقع في مثله، فكيف بأن يفتي لآخر بذلك؟ و لعلّه يأتي تفصيل لبحث هذه المسألة فيما يأتي إن شاء اللّه تعالى عند شرح المسألة الثالثة و الأربعين، و قد أوفينا بحث ذلك بعض حقّه في الأصول في تتمات بحث حجّية الشهرة الفتوائية و عدمها.
[الوجه الخامس لحرمة البقاء مطلقا] [انكشاف الخطأ]
الوجه الخامس: من أدلّة حرمة البقاء على تقليد الميّت: ما مرّ نظيره من أنّ المجتهد بالموت ينكشف له خطؤه في بعض فتاواه، فيعدل المجتهد الميّت عن تلك الفتاوى، و مع هذا العلم الاجمالي برجوعه عن بعض فتاواه، كيف يجوز للمجتهد الحي الفتوى بجواز البقاء على مجموع فتاوى الميّت، مع عدم العلم بموارد عدول الميّت عن فتاواه حتى يستثنيها؟
[مناقشات في الوجه الخامس]
[المناقشة الأولى]
و فيه أوّلا: لا تنافي بين جعل الحجّية و بين مطلق العلم الاجمالي بالكذب، أو مخالفة الواقع في بعضها، كما في جعل الحجيّة للأمارات و الطرق الّتي يعلم إجمالا مخالفة الواقع في بعض أفرادها، و الكلام الكلام، و الإشكال
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 258