نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 257
و الموضوعية، و قاعدة الفراغ، و قاعدة اليد، و غيرهما من الأصول الموضوعية، ممّا يعلم الفقيه حال الافتاء أنّ بعض هذه الأمارات و القواعد- خارجا- على خلاف الواقع، و ما أكثر نظائره في الآيات، و الروايات، و الفتاوى.
و ما أجاب به عن ذلك المحقّق الخراساني (قدّس سرّه): من عدم التفات الفقيه حال الافتاء، محل إشكال من جهات عديدة ذكرت بتفصيل في الانسداد من الأصول.
[المناقشة حلّا]
و أمّا حلّا: فلأنّ الفقيه يفتي للعامي بجواز عمل العامي هكذا، لأنّ الدليل المكلّف للعامي ليس أكثر من ذلك، و ليست الفتوى لنفسه حتّى تكون مخالفتها لنظره تناقضا، و ذلك لأنّ لكلّ شخص تكليف نفسه حسب ما يعرض له من اليقين، و الظن، و الشكّ.
ألا ترى أنّ من عنده استصحاب نجاسة ماء، لو سأله آخر عن حكم الماء مع جريان استصحاب الطهارة لذلك الثاني، جاز للأوّل الافتاء للثاني بطهارة الماء له- و استفادة عدم جواز ذلك في بعض الموارد المعيّنة من الأدلّة الخاصّة، لا يعمّمها لكلّ أبواب الفقه كما لا يخفى-؟
و هنالك نظائر كثيرة لذلك لا حاجة إلى التطويل بسردها.
و كان الوالد قد أرجع في التقليد إلى ابن العم (قدّس سرّهما) و بالعكس، مع ما كان بينهما من اختلاف وجوه النظر في المعقول و المنقول و الأصول و الفقه- مبنى و بناء-.
و الميرزا القمّي في جامع الشتات [1] أجاز تقليد صاحب الرياض (قدّس سرّهما) على ما بينهما من الخلاف في المبنى و البناء، و الفقهاء عادة يرجعون الناس في التقليد