نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 256
الحي أيضا، اللّهم إلّا إذا قلنا بأنّ المراد: الاحتياط النسبي لا المطلق، و لعلّه خلاف المصطلح.
و ثالثا: إذا وصلت النوبة إلى الاحتمال، فكما نحتمل حرمة البقاء، كذلك نحتمل وجوب البقاء خصوصا في بعض الموارد، كما لو كان الميّت أعلم من جميع الأحياء، فيعارض احتياط العدول احتياط البقاء، و يكون المرجع التخيير بينهما، للدوران بين المحذورين، فلا موضوع للاحتياط أصلا.
[الوجه الرابع لحرمة البقاء مطلقا] [الإغراء بالجهل]
الوجه الرابع: كيف يفتي الفقيه الحي بجواز البقاء على تقليد الميّت الّذي لا شكّ أنّ بعض فتاوى ذلك الميّت مخالفة لفتاوى الحي؟ و هل هذا إلّا إغراء بالجهل عن علم و عمد، و إجازة للعمل بما يخالف اللّه و رسوله في نظر الحي، و العلم الاجمالي كالتفصيلي في الحجّية و التنجيز، و البقاء ينتشر بعدد فتاوى الميّت؟
[مناقشة الوجه الرابع]
و فيه: نقضا و حلّا:
[المناقشة نقضا]
أمّا نقضا: فكما يفتي الفقيه غير الأعلم بوجوب تقليد الأعلم، مع علمه بتخالفهما في العديد من الفتاوى، أو بوجوب تقليد الأورع مع ذلك.
هذا في الحكم، و أمّا في الموضوعات و الأحكام جميعا فكما يفتي بجريان الاستصحاب، و البراءة، و الاشتغال، و غيرها من الأصول الحكمية
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 256