responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 255

قد يشكّ في شمولها لبعض الأفراد، من جهة العوارض الخارجية، و ليس ذلك من أجل إجمال الدليل، و إلّا فاللفظ أيضا قد يشكّ في شموله لبعض الأفراد، فالماء- مثلا- الّذي هو من أوضح المفاهيم قد يشكّ في صدقه على بعض المياه، فتأمّل.

و ثانيا: إنّ الفطرة- كما يشهد الوجدان- لا تفرق بين الحياة و الموت في السير على الاجتهادات، و يكفي دليلا على ذلك متابعة الناس لآراء العلماء الحدسية في كلّ الفنون حتى بعد موتهم ما لم تتّضح أخطاؤهم.

خصوصا و مسألة التقليد، و الافتاء إنّما هي صرف الكاشفية عن التكليف الفعلي الّذي يكفي فيها تحقّق الرأي عند الفقيه آنا ما، نظير نسيان الفقيه لفتواه الّذي لا يسقطها عن الحجّية على المشهور، المتسالم عليه في العصور المتأخّرة.

[الوجه الثالث لحرمة البقاء مطلقا] [الاحتياط]

الوجه الثالث: ما عن المحدّث الأسترآبادي (قدّس سرّه): من أنّ الرجوع إلى الحي أحوط و أولى.

[مناقشة الوجه الثالث‌]

و فيه: أوّلا: إن كان المراد منه الاحتياط الاستحبابي- كما قد يظهر من عطف كلمة: «أولى» عليه- فلا يكون دليلا للحرمة، إذ اللّااقتضاء لا يكون دليلا للاقتضاء، و إن كان المراد الاحتياط الوجوبي، فهو أوّل الكلام.

و ثانيا: أيّ أولوية و أحوطية في العدول إلى الحي، مع ادّعاء بعض:

الإجماع على عدم جواز العدول، الّذي قد يقال بأنّه يشمل اطلاق معقده للعدول بعد الموت، و لو بقرينة تصريح بعض المجمعين بعدم جواز العدول عن الميّت إلى‌

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست