نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 249
جميعا، فتأمّل.
[الوجه الثاني لوجوب البقاء مطلقا] [الاستصحاب]
الثاني: الاستصحاب و له تقريبان: تنجيزي و تعليقي، أمّا التنجيزي: فهو أنّه مع تماميّة أركان الاستصحاب و جريانه، يكون مقتضاه وجوب العمل به، لا جوازه.
و فيه: ما في الوجه الأوّل: من أنّ الجواب الجواب، فإنّ ذلك صحيح فيما لم تكن حجّة تخييريّة، و المفروض: التخيير بين الحجّتين- كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى-.
نعم، ربما يصحّ ذلك مع تعيّن تقليده حال الحياة، فيختلف على المباني، فتأمّل.
و أمّا التعليقي، فتقريبه: أنّه لو كان حال حياة المرجع يعدل عنه، لم يكن جائزا، فيستصحب عدم الجواز هذا.
و فيه:- مضافا إلى الخلاف في التعليقي- إنّ الحجّة التخييرية جواب، و هو رافع لموضوع الاستصحاب، و هو الشك-.
و ما أجاب به بعض الفقهاء المعاصرين: من أنّه بعد رجوعه إلى الحي كان رأي الحي حجّة عليه.
ففيه: أنّ المفروض البحث عن الحكم قبل الرجوع إلى الحي و هل الرجوع إلى الحيّ جائز أم لا؟ لا البحث عن الحكم بعد الرجوع إلى الحي.
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 249