responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 248

[مناقشة الوجه الأوّل‌]

و فيه: أنّ مقتضى الحجّية التخييرية هي: جواز الأخذ بهذه الحجّة، و جواز ترك هذه و الأخذ بالحجّة الأخرى، و مع ثبوت جواز العدول إلى المجتهد الحي، تكون فتاوى الفقيه الميّت حجّة، و فتاوى الفقيه الحي حجّة أخرى، فيجوز الأخذ بهذه، كما يجوز الأخذ بتلك.

إن قلت: ظاهر جعل الحجّية هي كونها بشرط لا- في مقام الاثبات- لأنّ لازمها عدم حجّية غيرها، و هو مقتضى كون الحجّة بمنزلة العلم، فكما أنّ العلم بشي‌ء لازمه العلم ببطلان خلافه، كذلك لازم الحجّية لشي‌ء بطلان خلافها.

قلت: جعل الحجّية أعمّ من الانحصار، فالحجّية شي‌ء، و الحجّية المنحصرة شي‌ء آخر، و الفرق بين الحجّة المجعولة و بين الحجّة الذاتية- و هو العلم- في أنّ العلم لا يبقى معه مرتبة كاشف آخر، بخلاف جعل الحجّة فإنّ مرتبة جعل كاشف آخر معه محفوظ في مقام الثبوت، فكون الحجّة بمنزلة العلم يعني:

في التنجيز و الإعذار فقط، لا في كلّ ما للعلم من اللوازم و الآثار.

و بعبارة أخرى: في مقام جعل الحجّية لفتوى المجتهد الجامع للشرائط، الجعل إنّما هو للكلّي ذي المصاديق لا للشخص، و لعلّ التوهّم نشأ من خلط الكلّي بالشخص، فالكلّي له مصاديق، كلّ على نحو لا بشرط، و الشخص معناه:

كونه بشرط لا.

و ما قيل: من أنّ جعل الحجّة لمن له حجّة، لازمه إمّا جمع المثلين أو الضدين أو النقيضين، فإن أفتى كلاهما بالوجوب لشي‌ء معيّن فهو جمع المثلين، و إن اختلفا في الفتوى فهو جمع الضدّين أو النقيضين.

ففيه: ما تقدّم في بيان الحجّة التخييرية من أنّها على سبيل البدل، لا بشرط شي‌ء، فالحجّية للكلّي ذي المصاديق معناها: إمّا هذا و إمّا هذا، لا هذا مع هذا

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست